الشيخ محمد باقر الإيرواني
224
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الامام عليه السّلام يرد عليه الفاضل عن النصف . 3 - من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، كالأب ، فإنه يرث السدس بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه . وكالبنت والبنات فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، إلى غير ذلك من الموارد . 4 - من لا يرث الا بالقرابة ، كالابن ، والإخوة للأبوين أو للأب ، والجد ، والأعمام والأخوال . 5 - من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل بالولاء ، وهو المعتق وضامن الجريرة والامام عليه السّلام . والمستند في ذلك : 1 - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما فلانه اما ان يكون للميت ولد أو لا ، وعلى كلا التقديرين قد ذكر سهمها في القرآن الكريم . واما انه لا يرد عليها شيء زائد على فرضها حتى لو لم يكن وارث غيرها من الطوائف الثلاث النسبية بل يكون الباقي للإمام عليه السّلام - بعد فرض عدم تحقق ولاء العتق وضمان الجريرة - فهو المشهور . والمسألة ذات أقوال ثلاثة : ردّ الباقي عليها ، وعدمه فيكون الفاضل للإمام عليه السّلام ، والتفصيل بين زمان الحضور فلا يرد عليها بل عليه عليه السّلام وبين زمان الغيبة فيرد عليها . ومنشأ الاختلاف هو الاخبار ، ففي مجموعة منها حكم بعدم الرد عليها ، كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : « رجل توفي وترك امرأته قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام » « 1 » وغيرها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 515 الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 4 .